البهوتي

596

كشاف القناع

مع الناطق ، ( والعاجز ) عن ركن أو شرط يقف مع القادر عليه ( وناقص الطهارة ) العاجز عن إكمالها يقف مع تام الطهارة ، ( والفاسق ) يقف مع العدل ( ونحوه ) أي نحو ما ذكر ( فصلاتهما صحيحة ) لأنه لا يشترط لها صحة الإمامة ( ومن جاء فوجد فرجة ) بضم الفاء وهي الخلل في الصف . دخل فيه ( أو وجده ) أي الصف ( غير مرصوص دخل فيه ) نص عليه لقوله ( ص ) : إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصف قال ابن تميم : فإن كانت : أي الفرجة ، بحذائه كره أن يمشي إليها عرضا ( فإن مشى إلى الفرجة عرضا بين يدي بعض المأمومين كره ) له ذلك . لما تقدم من حديث : لو يعلم المار بين يدي المصلي الحديث . ولعل عدم التحريم هنا إما لأن سترة الامام سترة لمن خلفه ، أو للحاجة ، ( فإن لم يجد ) موضعا في الصف يقف فيه ( وقف عن يمين الامام إن أمكنه ) ذلك لأنه موقف الواحد ، ( فإن لم يمكنه ) الوقوف عن يمين الامام ( فله أن ينبه بكلام أو بنحنحة أو إشارة من يقوم معه ) لما في ذلك من اجتناب الفذية ( ويتبعه ) من ينبهه ، وظاهره وجوبا لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به ، ( ويكره ) تنبيهه ( بجذبه نصا ) لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه ( ولو كان عبده أو ابنه ) لأنه لا يملك التصرف فيه ، حال العبادة كالأجنبي ، ( فإن صلى فذا ركعة ولو امرأة خلف امرأة ) لم تصح . لما روى علي بن شيبان أن النبي ( ص ) قال : لا صلاة لفرد خلف الصف رواه أحمد وابن ماجة . وعن وابصة بن معبد أن النبي ( ص ) رأى رجلا يصلي خلف الصف . فأمره أن يعيد الصلاة رواه أحمد والترمذي وحسنه ، وابن ماجة وإسناده ثقات . قال ابن المنذر : أثبت أحمد وإسحاق هذا الحديث ، ولأنه خالف الموقف ، أشبه ما لو وقف قدام الامام . ولا فرق بين العالم والعامد وضدهما ، ( أو ) وقف ( عن يساره ، ولو ) كان المأموم ( جماعة مع خلو يمينه ،